سلطنة عمان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة
أصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عمان سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي اليوم الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة.
وذكرت الوكالة العمانية اليوم أن لائحة القانون تضمنت كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة، وإجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة وتفاصيل الفاتورة الضريبية وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، لافتة إلى أن اللائحة تتكون من 13 فصلًا بمجموع مواد 211 مادة.
وأكد رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة المقررة في 16 أبريل المُقبل.
ولفت إلى أن اللائحة القانون التنفيذية حددت العقوبات والجزاءات في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل لدى الجهاز، مبينا أن الخاضع للضريبة يكون ملزمًا بالتسجيل في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 ألفًا و500 ريال عُماني
وأشار إلى أنه (الخاضع للضريبة) يكون له الحق في التسجيل اختياريًّا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية حدّ التسجيل الاختياري، والذي حُدد بما يعادل 50% من حدّ التسجيل الإلزامي ويكون التسجيل إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز.
وأوضح أن ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة وإنما يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات.
وكشف عن أنه يوجد سلع تخضع لنسبة صفر% أي لا يفرض عليها ضريبة، مشيرا إلى قائمة بالسلع الأساسية البالغ عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري، كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع (للمعدل الصفري).
وأكد أن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات وفيرة وفقًا للممارسات العالمية، من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 1.5% من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة.
تعليقات الفيسبوك