لبنان: الاقفال العام لإسبوعين مع استثناءات

كما كان متوقعا، أعلن المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماعه في قصر بعبدا إقفال البلد 14 يوما اعتبارا من الساعة 5 صباحاً يوم السبت في 14 تشرين الثاني لغاية الساعة الخامسة من صباح الاثنين 30 تشرين الثاني مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 15 آذار 2020.

ولفت المجلس إلى ان رئيس الجمهورية ميشال عون دعا إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة على ان يعقد مؤتمر وطني قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع كورونا لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.

كذلك فقد عرض وزير الصحة حمد حسن، خلال الاجتماع، لواقع القطاع الصحي والاستشفائي والقطاعات المعنية التي قضت بضرورة الإقفال العام مع أهمية مواكبة الأجهزة الأمنية هذا القرار وضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الأسرّة، مشيرا الى ان الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي يتبيّن أنها مجدية.

وطلب المجلس من الوزارات المعنية بالتنسيق في ما بينها وبين الاجهزة الامنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتشدد في تطبيق الإجراءات وتقييد حركة السيارات السياحية والدراجات النارية على مختلف أنواعها، كما دعا وزارة الإعلام لتكثيف حملات التوعية والتمني على السلطات المحلية ووسائل الاعلام الإبقاء على خطط التوعية والإرشادات لمواجهة الوباء.

كما وأصدر ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​طارق المجذوب​ بيانا أعلن فيه عن أنه “تتابع المؤسسات التعليمية، الرسمية والخاصة، التعلم عن بعد من دون التعلم الحضوري لباقي أيام هذا الاسبوع. وستصدر الوزارة لاحقا، استنادا الى النصوص المتعلقة بـ ​الاقفال​، قرارات تنظّم العمل والتعلم عن بعد خلال هذه الفترة”.

وجاءت مقرارت المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على النحو التالي:

اولاً: إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.
ويُستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل على النحو التالي:
_ الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحدّ الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.
_ المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني وافراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وافواج الاطفاء على اختلافها.
_ وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.
_ المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
_ مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.
_مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.
_ وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.
_ المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
_المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
_مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.
_ وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة الى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.
_ القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.
_اعضاء السلك الدبلوماسي.
_ المنظمات غير الحكومية NGO التي تتولى حصراً المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.

ثانياً: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب اصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة.
ويُستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري فضلاً عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويُستثنى ايضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الامن والحراسة، اضافة الى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الاعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحد الادنى. كما وتستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضررة من جراء إنفجار مرفأ بيروت.
ثالثاً: يُطلب من الوزارات المعنية كلّ بحسب اختصاصها وبالتنسيق فيما بينها كما ومن الاجهزة الامنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه اضافة الى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات (السياحية والعمومية) والشاحنات (الخاصة والعمومية) والدراجات النارية على مختلف انواعها.
رابعاً: الطلب الى وزارة الاعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية والتمني على السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية الابقاء على خطط التوعية والارشادات لمواجهة الوباء”.